دستور مصر 2012 ( المسودة النهائية )

نظرا لاهمية مشروع الدستور بالنسبة لوطننا الغالى مصر قررت مدونة مصرى اصيل مشاركة زوارها المسودة النهائية لمشروع الدستور للاطلاع عليها و ابداء رأيهم فيها 
شاركنا
 
 
الجمعية التأسيسية
لوضع مشروع دستور جديد للبلاد
**
مشروع دستور
جمهورية مصر العربية 
 الجمعة: 61 من محرم سنة 6141 ه
الموافق: 43 من نوفمبر سنة 2362 م
********************
ديباجة وثيقة الدستور
نحن جماهير شعب مصر،
بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه،
هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى فجرها شبابنا،
والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة.
بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البلاد وعرضها كل صور الظلم
والقهر والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار.
وجاهرنا بحقوقنا الكاملة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ك ا رمة إنسانية"،
مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا.
واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا ال ا زهر؛ فأقمنا أعرق دولة على
ضفاف النيل الخالد، عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وقدمت للعالم أول
أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، واحتضنت أنبياء الله ورسالاته
السماوية، وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع.
واستم ا ر ا ر لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء، لبناء دولة
ديمق ا رطية حديثة ؛ نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية:
أولا: الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها، وتستمد منه شرعيتها، وتخضع لإ ا ردته..
ومسئولياتها وصلاحياتها أمانة تحملها، لا امتيا ا زت تتحصن خلفها.
ثانيا: نظام حكم ديمق ا رطى؛ يرسخ التداول السلمى للسلطة، ويعمق التعددية السياسية
والحزبية، ويضمن ن ا زهة الانتخابات، واسهام الشعب فى صنع الق ا ر ا رت الوطنية.
ثالثا: ك ا رمة الفرد من ك ا رمة الوطن.. ولا ك ا رمة لوطن لا تكرم فيه الم أ رة؛ فالنساء
شقائق الرجال، وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
ا ربعا: الحرية حق، فك ا ر وابداعا و أ ريا، وسكنا وأملاكا وحلا ا وترحالا ا، وضع الخالق
أصولها فى حركة الكون وفطرة البشر.
خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا
وساطة، ولا محاباة، فى الحقوق والواجبات.

سادسا: سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة للقانون؛
فلا يعلو صوت على قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية فى
حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها
نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق
والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة
محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وهى درع البلاد الواقى.
تاسعا: الأمن نعمة كبرى؛ تسهر عليه شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايته,
وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية
تحترم ك ا رمة الإنسان وسيادة القانون.
عاش اً ر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير،
يعضدها التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم الإسلامى الامتداد
الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون.
حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لق واها الناعمة ونموذج عطاء
بحرية مبدعيها ومفكريها، وجامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية وم ا ركزها
البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها واعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها
الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، ا رعيا للغة
العربية الخالدة، والشريعة الإسلامية الغ ا رء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.
نحن جماهير شعب مصر،
إيمانا بالله ورسالاته،
وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا،
واستشعا اً ر لمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،
نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا،
مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته واحت ا رمه من قبل
جميع سلطات الدولة والكافة.

الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المقومات السياسية
) المادة ) 1
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها ديمق ا رطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض
النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
) المادة ) 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسى للتشريع.
) المادة ) 3
مبادئ ش ا رئع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات
المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
) المادة ) 4
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على
كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر
والعالم. ويؤخذ أ رى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة
الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 المادة  5
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر
السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 6
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمق ا رطية والشورى، والمواطنة التى تسوى
بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،
والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون،
واحت ا رم حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس
أو الأصل أو الدين.
) المادة ) 7
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب
مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.

الفصل الثانى: المقومات الاجتماعية والأخلاقية
) المادة ) 8
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل الت ا رحم
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أف ا رد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأع ا رض
والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
) المادة ) 9
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
) المادة ) 63
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالت ا زم بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى
تماسكها واستق ا ررها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات الم أ رة
نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للم أ رة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
) المادة ) 66
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم
الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والت ا رث التاريخى والحضارى
للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
) مادة ) 62
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على
تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
) المادة ) 64
إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية
) المادة ) 61
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين
أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا
يستثنى منه إلا بناء على قانون.
) المادة ) 65
الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية
وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الز ا رعى
وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الز ا رعية.
وينظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى
الفلاح والعامل الز ا رعى من الاستغلال.
) المادة ) 61
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين
وأهل البادية.
) المادة ) 67
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاست ا رتيجية،
وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

) المادة ) 68
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليها، وحسن استغلالها، وم ا رعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو الت ا زم مرفق
عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
) المادة ) 69
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
) المادة ) 23
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها ومم ا رتها المائية وبحي ا رتها، وصيانة الآثار
والمحميات الطبيعية، وا ا زلة ما يقع عليها من تعديات.
) المادة ) 26
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
) المادة ) 22
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
) المادة ) 24
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
) المادة ) 21
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد
الوطنى دون انح ا رف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الح ا رسة
عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة
العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

) المادة ) 25
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وادارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع
عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
) المادة ) 21
العدالة الاجتماعية أساس الض ا رئب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الض ا رئب العامة لاو تعديلها لاو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى
أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير
ذلك من الض ا رئب والرسوم إلا فى حدود القانون.
) المادة ) 27
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار
الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس
إدارة الجمعيات التعاونية الز ا رعية والصناعية.
) المادة ) 28
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخ ا رت وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
) المادة ) 29
لا يجوز التأميم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
) المادة ) 43
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
) المادة ) 46
الك ا رمة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احت ا رمها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازد ا رؤه.
) المادة ) 42
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
) المادة ) 44
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا
تمييز بينهم فى ذلك.
) المادة ) 41
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
) المادة ) 45
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه
من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى
التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل
فيه خلال أسبوع، والا وجب الإف ا رج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبه.

) المادة ) 41
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ
ك ا رمته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إك ا رهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
للإش ا رف القضائى.
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا
يعول عليه.
) المادة ) 47
السجن دار تأديب وتهذيب واصلاح؛ يخضع للإش ا رف القضائي، ويحظر فيه
كل ما ينافى ك ا رمة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
و تُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد
الإف ا رج عنهم.
) المادة ) 48
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة الم ا رسلات
البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا
م ا رقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر
قضائى مسبب.
) المادة ) 49
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا
تفتيشها، ولا م ا رقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد
المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
) المادة ) 13
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أ ا رضيها، ويحمى القانون الإنسان
مما يهدده من ظواهر إج ا رمية.

) المادة ) 16
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الإتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه
التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في
العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 12
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر
قضائي مسبب، ولمدة محددة.
)04(
الفصل الثاني: الحقوق المدنية والسياسية
) المادة ) 14
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان
السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 11
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
) المادة ) 15
حرية الفكر وال أ رى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن أ ريه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك
من وسائل النشر والتعبير.
) المادة ) 11
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
إبداعاتهم وابتكا ا رتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على الت ا رث الثقافى الوطنى، وتعمل على
نشر الخدمات الثقافية.
) المادة ) 17
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها،
وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق
الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على
المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
)05(
) المادة ) 18
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات ال أ رى العام والإسهام فى
تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحت ا رم حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات
الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض
عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
) المادة ) 19
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل
شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى
وغيرها.
) المادة ) 53
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاه ا رت السلمية، غير
حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن
حضورها أو التنصت عليها.
) المادة ) 56
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأح ا زب بمجرد
الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على
النحو المبين بالقانون.
)06(
) المادة ) 52
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية
الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمق ا رطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
) المادة ) 54
ينظم القانون النقابات المهنية، وادارتها على أساس ديمق ا رطى، وتحديد مواردها،
وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق
شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها
الح ا رسة.
) المادة ) 51
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها
باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
) المادة ) 55
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب،
والترشح، وابداء ال أ رى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإد ا رج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى
توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ون ا زهتها. وتدخل
أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
) المادة ) 51
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم
وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع
إسهامهم في تنمية الوطن.
)07(
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
) المادة ) 57
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات
العامة التي يكفلها الدستور.
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
)08(
الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
) المادة ) 58
لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجانى بم ا رحله المختلفة في
كل مؤسسات الدولة التعليمية، وال ا زمي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة
التدابير لمد الإل ا زم إلى م ا رحل أخرى.
و تُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه،
وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
) المادة ) 59
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية وم ا ركز
البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
) المادة ) 13
اللغة العربية مادة أساسية فى م ا رحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل
أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
) المادة ) 16
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة
الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور.
)09(
) المادة ) 12
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،
وت ا رقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
) المادة ) 14
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها
من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإض ا رر بالبيئة، والحفاظ على
حقوق الأجيال فيها.
) المادة ) 11
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جب ا ر إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجا ا زت، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإض ا رب السلمى حق، وينظمه القانون.
)21(
) المادة ) 15
تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم، وللمصابين،
وللمحاربين القدامى، لأوسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم
ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل.
وكل ذلك وفقاا لما ينظمه القانون.
) المادة ) 11
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قاد ا ر على إعالة نفسه
أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم
حد الكفاية.
) المادة ) 17
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الز ا رعيين
والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
) المادة ) 18
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع
المباد ا رت الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أ ا رضى الدولة لأغ ا رض
العم ا رن؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
) المادة ) 19
ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ
ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
)20(
) المادة ) 73
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق
وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإل ا زم التعليمى، فى أعمال لا تناسب
عمره، أو تمنع استم ا رره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ ي ا رعى فيه الفصل بين الجنسين، والم ا رحل العمرية، ونوع
الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
) المادة ) 76
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا
وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
) المادة ) 72
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحا يا وتعليمايا واقتصادايا واجتماعا يا، وتوفر
لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ الم ا رفق العامة بما
يناسب احتياجاتهم.
) المادة ) 74
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
)22(
الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات
) المادة ) 71
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق
والحريات.
) المادة ) 75
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو ق ا رر إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
) المادة ) 71
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
) المادة ) 77
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من
جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات
الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون
الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند
الاقتضاء.
) المادة ) 78
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
)23(
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه
عن حقوقهم.
) المادة ) 79
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة
حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
) المادة ) 83
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا
تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاا لمن
وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه
الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصلحته فى الأحكام.
) المادة ) 86
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس
أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة
والمجتمع بهذا الدستور.
)24(
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
) المادة ) 82
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 84
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون
حالات عدم الجمع الأخرى.
) المادة ) 81
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب
أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه
القانون.
) المادة ) 85
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
) المادة ) 81
أقسم بالله « : يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية
العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن
أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة
.» أ ا رضيه
)25(
) المادة ) 87
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم
إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية
للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
) المادة ) 88
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،
أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من
أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها
وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
واذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول
ملكيتها إلى الخ ا زنة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 89
لا يُسأل العضو عما يبديه من آ ا رء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى
إليه.
) المادة ) 93
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إج ا رء جنائى ضد العضو إلا بإذن
سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر
المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إج ا رء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإج ا رء الجنائى ضد العضو
خلال ثلاثين يوما على الأكثر، والا اعتبر الطلب مقبولا.
) المادة ) 96
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
)26(
) المادة ) 92
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء
على طلب رئيس الجمهو رية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من ق ا ر ا رت، باطل.
) المادة ) 94
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو
الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا
كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
) المادة ) 91
يدعو رئيس الجمهورية كلاا من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور
العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس
الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة للدولة.
) المادة ) 95
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء
على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء
المجلس على الأقل.
) المادة ) 91
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ ق ا ر ا رته، إلا
بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر الق ا ر ا رت بالأغلبية المطلقة
للحاضرين. وعند تساوى الآ ا رء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
)27(
) المادة ) 97
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف
الفصل التشريعى لمجلس الشورى. واذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل
محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى، طلب إج ا رء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
) المادة ) 98
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس
الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
) المادة ) 99
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة
اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
) المادة ) 633
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه
إلا بطلب من رئيس المجلس.
) المادة ) 636
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقت ا رح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه
وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
لاو يحال الاقت ا رح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا
أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة
الاقت ا رح بقانون وجب أن يكون ق ا ررها مسببا.
وكل اقت ا رح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية
فى دور الانعقاد نفسه.
)28(
) المادة ) 632
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إق ا رر مش روع قانون إلا بعد أخذ
ال أ رى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يق ره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز
له أن يؤخره عن ستين يواما، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانوانا إلا إذا
أقره المجلسان.
) المادة ) 634
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك
لاقت ا رح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها،
يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من ق ا رر يصد ره بأغلبية عدد
الأعضاء.
) المادة ) 631
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما
من ذلك التاريخ.
واذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى
عدد الأعضاء، استقر قان ونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة
أشهر من تاريخ صدور الق ا رر.
) المادة ) 635
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقت ا رح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجلس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء.
)29(
) المادة ) 631
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على
الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
) المادة ) 637
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية
) بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بم ا رعاة أحكام المادة ) 47
من الدستور.
) المادة ) 638
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوز ا رء المختصين،
وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتها.
) المادة ) 639
يحق لرئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء ونوابهم حضور جلسات المجلسين،
أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع
النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ ال أ رى.
) المادة ) 663
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا
يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إج ا رءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
)31(
) المادة ) 666
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر ق ا رر إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو،
بأغلبية ثلثى الأعضاء.
) المادة ) 662
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل،
وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
)30(
الفرع الثانى: مجلس النواب
) المادة ) 664
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقت ا رع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
بما ي ا رعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
) المادة ) 661
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
) المادة ) 665
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، اوق ا رر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها
على مجلس النواب.
) المادة ) 661
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إي ا رداتها ومصروفاتها دون استثناء.
ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية،
ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذا
لالت ا زم محدد على الدولة. واذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق
المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإي ا ردات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
)32(
) المادة ) 667
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو ا زئد على تقدي ا رتها،
وتصدر الموافقة بقانون.
) المادة ) 668
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واج ا رءات صرفها.
) المادة ) 669
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر على الخ ا زنة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها،
والجهات التى تتولى تطبيقها.
) المادة ) 623
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقت ا رض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط
بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخ ا زنة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد
موافقة مجلس النواب.
) المادة ) 626
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،
فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه
التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى.
)33(
) المادة ) 622
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط
إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق في موضوع معين، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إج ا رء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو
غيرها، ويقرر المجلس ما ي ا ره مناسبا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما ت ا ره من أدلة، وأن تطلب سماع
من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت
تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
) المادة ) 624
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوز ا رء، أو
أحد نوابه، أو أحد الوز ا رء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم
الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب في الجلسة نفسها.
) المادة ) 621
لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس
مجلس الوز ا رء أو أحد نوابه أو أحد الوز ا رء في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.
) المادة ) 625
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوز ا رء أو أحد
نوابه أو أحد الوز ا رء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا
فى حالات الاستعجال التى ي ا رها وبعد موافقة الحكومة.
)34(
) المادة ) 621
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوز ا رء أو أحد نوابه أو
أحد الوز ا رء.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقت ا رح عُشر
أعضاء المجلس، ويصدر المجلس ق ا رره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن
فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
اوذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوز ا رء، أو من أحد الوز ا رء
وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. واذا
كان ق ا رر سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
) المادة ) 627
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بق ا رر مسبب، وبعد استفتاء
الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل
من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية ق ا ر اا ر بوقف جلسات المجلس واج ا رء الاستفتاء على
الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية
الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية ق ا رر الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الق ا رر، ويجتمع
المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
اوذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل
من منصبه.
واذا لم يتم إج ا رء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى
الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
)35(
الفرع الثالث: مجلس الشورى
) المادة ) 628
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقت ا رع
العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُ شر عدد
الأعضاء المنتخبين.
) المادة ) 629
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل
سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
) المادة ) 643
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له،
ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
) المادة ) 646
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية
المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس
النواب، فور انعقاده، لتقرير ما ي ا ره بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا ط أ ر ما يستوجب الإس ا رع باتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر ق ا ر ا رت لها قوة القانون، تعرض على
مجلس النواب ومجلس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، ا زل بأثر رجعى ما كان لها من قوة
القانون، إلا إذا أ رى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب
عليها من آثار بوجه آخر.
)36(
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
) المادة ) 642
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه، وي ا رعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
) المادة ) 644
ين تُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء
مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لم رة واحدة.
وتبدأ إج ا رءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما
على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى ط وال مدة الرئاسة.
) المادة ) 641
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا
يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا
يكون متزوا جا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ميلادية.
) المادة ) 645
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على
الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل
عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛
وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
)37(
) المادة ) 641
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقت ا رع العام السرى المباشر، وذلك
بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إج ا رءات انتخاب رئيس
الجمهورية.
) المادة ) 647
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، « : منصبه، اليمين الآتية
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ
.» على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.
) المادة ) 648
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب
أو مكافأة أخرى، ولا أن ي ا زول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد
الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند
تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
و اذا تلقى بالذات أو بال واسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو
بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخ ا زنة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
)38(
) المادة ) 649
يختار رئيس الجمهورية رئي ا سا لمجلس الوزا رء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض
برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزا رء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد
مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس
النواب رئيسا لمجلس الوزا رء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل
على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو
لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور ق ا رر الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه
المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوز ا رء تشكيل حكومته
وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
) المادة ) 613
يضع رئيس الجمهورية، بالاشت ا رك مع مجلس الوز ا رء، السياسة العامة للدولة،
ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 616
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء؛
عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص
049 ( من الدستور. ( ،)048( ،)047( ،)046( ،)045( ،) عليها بالمواد ) 039
) المادة ) 612
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوز ا رء
أو لنوابه أو للوز ا رء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
)39(
) المادة ) 614
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى
رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوز ا رء ما ي ا ره من تقارير
فى الشأن العام.
) المادة ) 611
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة
لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى.
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من
المجلسين.
) المادة ) 615
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات،
ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد
التصديق عليها ونشرها؛ وفقاا للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح
والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
ولا يجوز إق ا رر أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
) المادة ) 611
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل
القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ أ رى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة
مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
) المادة ) 617
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين
السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على
النحو الذى ينظمه القانون.
)41(
) المادة ) 618
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ أ رى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى
ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة
التالية.
واذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فو اا ر
للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله
بم ا رعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء
كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة
أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
) المادة ) 619
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
) المادة ) 653
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل
بمصالح الدولة العليا.
واذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على
كل واحد منها.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
) المادة ) 656
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
)40(
) المادة ) 652
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب
موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر ق ا رر الاتهام إلا بأغلبية ثلثى
أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا الق ا رر يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ي أ رسها رئيس مجلس القضاء الأعلى
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم
الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ واذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه
فى الأقدمية.
وينظم القانون إج ا رءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس
الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
) المادة ) 654
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس
مجلس الوز ا رء.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل
أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية
للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل
مجلس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما
من تاريخ خلو المنصب.
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل
الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
) المادة ) 651
إذا ت ا زمن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إج ا رء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى
النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين
إتمام انتخاب الرئيس.
)42(
الفرع الثانى: الحكومة
) المادة ) 655
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوز ا رء ونوابه والوز ا رء.
ويتولى رئيس مجلس الوز ا رء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها
فى أداء اختصاصاتها.
) المادة ) 651
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوز ا رء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصرايا،
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل،
وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنا زل عنها خلال عام من بلوغه سن
الثامنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب
والشورى، واذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ
هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ) 002 ( من الدستور.
) المادة ) 657
يؤدى رئيس مجلس الوز ا رء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام « : رئيس الجمهورية، اليمين الآتية
الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن
.» أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيه
) المادة ) 658
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزا رء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز
لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن ي ا زول، طوال مدة توليه
منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا
أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند
تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
واذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول
ملكيتها إلى الخ ا زنة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
)43(
) المادة ) 659
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
.0 الاشت ا رك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإش ا رف على
تنفيذها.
.2 توجيه أعمال الو ا ز ا رت والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها
ومتابعتها.
.3 إعداد مشروعات القوانين والق ا ر ا رت.
.4 إصدار الق ا ر ا رت الإدارية وفقا للقانون، وم ا رقبة تنفيذها.
.5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
.6 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
.7 عقد القروض ومنحها، وفقاا لأحكام الدستور.
.8 متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولة.
) المادة ) 613
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لو ا زرته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة،
فى إطار السياسة العامة للدولة.
) المادة ) 616
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب
ا ولشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما ي ا ره بشأنه.
) المادة ) 612
يصدر رئيس مجلس الوز ا رء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل
أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد
القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
)44(
) المادة ) 614
يصدر رئيس مجلس الوز ا رء اللوائح اللازمة لإنشاء الم ا رفق والمصالح العامة
وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوز ا رء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة
للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
) المادة ) 611
يصدر رئيس مجلس الوز ا رء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوز ا رء.
) المادة ) 615
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم
اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم.
) المادة ) 611
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من
ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوز ا رء أو أى من أعضاء الحكومة،
بما قد يقع منهم من ج ا رئم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها.
وفى جميع الأحوال لا يصدر ق ا رر الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس
النواب، ويوقف من يتق رر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء
خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستم ا رر فيها.
) المادة ) 617
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة
إلى رئيس الجمهورية.
)45(
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
) المادة ) 618
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،
وتُصدر أحكامها وفقاا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة
أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
) المادة ) 619
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة،
ويؤخذ أ ريها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقاا لما ينظمه القانون.
) المادة ) 673
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون،
وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
ويحدد القانون شروط واج ا رءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبايا؛ ولا يجوز
ندبهم إلا ندابا كاملاا، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما
يحفظ استقلال القضاء وانجاز أعماله.
) المادة ) 676
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ م ا رعاة للنظام العام أو
الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
) المادة ) 672
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والج ا رئم عدا ما تختص به
جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
)46(
) المادة ) 674
النيابة العامة جزء لا يتج أ ز من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بق ا رر من رئيس الجمهورية، بناء
على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
والرؤساء بالاستئناف والن واب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو
للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث: مجلس الدولة
) المادة ) 671
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء
بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى
الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها
القانون، وم ا رجعة وصياغة مشروعات القوانين والق ا ر ا رت ذات الصفة التشريعية
التى تحال إليه، وم ا رجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
) المادة ) 675
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص
دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإج ا رءات التى تتبع أمامها.
) المادة ) 671
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعش رة أعضاء، ويبين القانون
الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط
الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم ق ا رر من رئيس الجمهورية.
)47(
) المادة ) 677
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس الن واب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية
العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر ق ا ررها فى هذا الشأن
خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ والا عُد عدم إصدارها
للق ا رر إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال
مقتضى ق ا ررها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص
عليها فى المادة ) 075 ( من الدستور.
) المادة ) 678
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وق ا ر ا رتها الصادرة
بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
) المادة ) 679
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدا ا رت الشئون القانونية فى
الجهاز الإدارى للدولة.
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنا زعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك
على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
)48(
) المادة ) 683
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية
والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ
الإج ا رءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء الم ا رفق العامة، ويحدد القانون
اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع السادس: المحاماة
) المادة ) 686
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى
استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة
هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الفرع السابع: الخبراء
) المادة ) 682
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخب ا رء الطب الشرعى، والخب ا رء
القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية
أعمالهم.
)49(
الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
) مادة ) 684
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل
المحافظات والم ا ركز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر
من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
الوحدات الإدارية من توفير الم ا رفق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن
إدارتها.
) مادة ) 681
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وادارية ومالية،
وتضمن التوزيع العادل للم ا رفق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة
بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.
) مادة ) 685
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الض ا رئب والرسوم ذات الطابع المحلى
الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإج ا رءات المتبعة فى جباية أموال
الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
) مادة ) 681
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل
التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
) مادة ) 687
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية
الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
)51(
الفرع الثانى: المجالس المحلية
) مادة ) 688
تنتخب كل وحدة محلية مجل ا س ا بالاقت ا رع العام السرى المباشر لمدة أربع
سنوات.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب
الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة
المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، واج ا رءات الانتخاب.
) مادة ) 689
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير الم ا رفق
المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى
ينظمه القانون.
) مادة ) 693
ق ا ر ا رت المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّ ل
السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإض ا رر بالمصلحة
العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقا لما ينظمه
القانون.
) مادة ) 696
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
) مادة ) 692
لا يجوز حل المجالس المحلية بإج ا رء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها واعادة انتخابه.
)50(
الفصل الخامس
الأمن القومى والدفاع
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
) المادة ) 694
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوز ا رء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووز ا رء الدفاع، والداخلية،
والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخاب ا رت العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع
والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى.
ويختص بإق ا رر است ا رتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى
أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى
الداخل والخارج والإج ا رءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
وللمجلس أن يدعو من ي رى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون
أن يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.
الفرع الثانى: القوات المسلحة
) المادة ) 691
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة
أ ا رضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو
جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 695
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
) المادة ) 691
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأف ا رد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى
كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالق ا ر ا رت الصادرة فى شأنهم.
)52(
الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
) المادة ) 697
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته
رئيس مجلس الوز ا رء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووز ا رء الدفاع والخارجية
والمالية والداخلية ورئيس المخاب ا رت العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة
القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة
المخاب ا رت الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة
القوات المسلحة، ويجب أخذ أ ريه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخب ا رء لحضور اجتماع
المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
الفرع الرابع: القضاء العسكرى
) المادة ) 698
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة
الج ا رئم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأف ا ردها.
لاو يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات
المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
الفرع الخامس: الشرطة
) المادة ) 699
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى
خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة،
وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية ك ا رمتهم وحقوقهم
وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة
من القيام بواجباتهم.
)53(
الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول: أحكام مشتركة
) المادة ) 233
تتمتع الهيئات المستقلة اولأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور،
بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى اولإدا رى والمالى.
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.
ويتعين أخذ أ رى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح
المتعلقة بمجال عملها.
) المادة ) 236
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية
ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يواما من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإج ا رء المناسب حيالها فى مدة لا
تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على ال أ رى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على
ارتكاب مخالفات أو ج ا رئم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 232
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة
مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا
بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوز ا رء.
) المادة ) 234
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات
الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها
الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من
أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
)54(
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
) المادة ) 231
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد،
ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم الن ا زهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع
الاست ا رتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات
المستقلة الأخرى، والإش ا رف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
) المادة ) 235
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى
التى يحددها القانون.
الفرع الثالث: البنك المركزى
) المادة ) 231
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على
تنفيذها، وي ا رقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استق ا رر الأسعار؛ وله
وحده حق إصدار النقد.
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
)55(
الفصل الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
) المادة ) 237
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى
إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشو رى أخذ أ رى المجلس
الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم
المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من
فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء
المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من
المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل
تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
)56(
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
) المادة ) 238
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات
والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين
وابداء ال أ رى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى
والإعلان عنه، وغير ذلك من إج ا رءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإش ا رف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 239
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء
ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم
مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من
غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة
مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن ت ا ره من الشخصيات العامة والمتخصصين
وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
)57(
) المادة ) 263
يتولى إدارة الاقت ا رع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها
المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإش ا رف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون
الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثنا ا ء من ذلك تسند المفوضية الإش ا رف على الاقت ا رع والفرز لأعضاء من
السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل
بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
) المادة ) 266
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على ق ا ر ا رت المفوضية
الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها،
ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إج ا رءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل
بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج
النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال مدة لا تجاوز
ثمانية أيام من تاريخ الاقت ا رع.
)58(
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
) المادة ) 262
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف
عليها وت ا رقبها، وتضمن الت ا زمها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة
الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
) المادة ) 264
تُعنى الهيئة العليا لحفظ الت ا رث بتنظيم وسائل حماية الت ا رث الحضارى
والعم ا رنى والثقافى المصرى، والإش ا رف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته،
واحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثو ا رت مصر
فى العصر الحديث.
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
) المادة ) 261
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع است ا رتيجية وطنية للتعليم
بكل أنواعه وجميع م ا رحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى،
ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه
الاست ا رتيجية.
)59(
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
) المادة ) 265
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم
الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله
اولمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور،
ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالت ا زم وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة
وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، وم ا رعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
) المادة ) 261
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية
اولإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان الت ا زمها بأداء مهنى
وادا رى واقتصادى رشيد.
)61(
الباب الخامس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
) المادة ) 267
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد
الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا
صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُ مس عدد الأعضاء على
الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين
يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس ق ا رره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا
بأغلبية عدد أعضائه.
واذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد
التالى.
) المادة ) 268
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص
المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل
ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ
صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
)60(
الفصل الثانى: أحكام عامة
) المادة ) 269
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،
ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
) المادة ) 223
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
) المادة ) 226
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشا ا رتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
) المادة ) 222
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا. ولا
يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإج ا رءات المقررة فى الدستور.
) المادة ) 224
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها،
ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداا
آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها
أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى
القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
) المادة ) 221
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى
أو نظام القوائم أو الجمع بينهما، أو بأى نظام انتخابى يحدده القانون.
) المادة ) 225
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك
بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
)62(
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
) المادة ) 221
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام
منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
) المادة ) 227
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو
قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى الولاية فى
جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوانا لتقاعد شاغلها.
) المادة ) 228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإش ا رف الكامل
على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
) المادة ) 229
تبدأ إج ا رءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور،
وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخابات.
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من
عدد أعضائه.
ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح
كل من امتهن الز ا رعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية
المجلس.
ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاا أو فلا ا حا.
) المادة ) 243
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل
بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب
مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
)63(
) المادة ) 246
تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد
لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأح ا زب والمستقلين الترشح فى كل
منهما.
) المادة ) 242
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح
للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد
بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2100 ، عضوا بالأمانة
العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان
عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
) المادة ) 244
تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها
الحالى وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى
كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة.
) المادة ) 241
يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص
عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 77 من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به.
) المادة ) 245
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص
عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
) المادة ) 241
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة
ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فب ا رير سنة 2100 وحتى تاريخ العمل
بالدستور، ويبقى نافاذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

No comments:

Post a Comment